دليل

شعب الإيمان 8551

قصة إبراهيم في المعانقة في الثالث والثلاثين من التاريخ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: نا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ،

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ صَاحِبِهِ تَنَاثَرَتِ الْخَطَايَا مِنْهُمَا كَمَا تَنَاثَرُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.