شعب الإيمان 8477
فصل فيمن أولى بالسلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَيُسَلِّمُ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ لَهُ وَمَنْ لَا يُجِيبُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ". " خَالَفَهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِي إِسْنَادِهِ أَبَا رَاشِدٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.