شعب الإيمان 8430
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ،
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَدْخُلُ؟، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا "، فَأَمَرَ بَعْضُهُمُ الرَّجُلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُمَا أُمِرَا بِالسَّلَامِ، فَإِذَا رَدُّوا فَقُلْ: " أَأَدْخُلُ؟ فَإِنْ أَذِنُوا لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.