شعب الإيمان 8426
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا آدَمُ، قَالَ: نا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
فِي قَوْلِهِ {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27] يَقُولُ: " حَتَّى يَتَنَحْنَحُوا، أَوْ يَتَنَخَّمُوا ". قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَتُسَلِّمُوا} [النور: 27] فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ تَسْتَأْنِسُوا بِأَنْ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، وَبِهَذَا جَاءَ الْخَبَرُ فَأَشَارَ إِلَى مَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.