شعب الإيمان 8422
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
" أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ وَهْمٌ مِنَ الْكُتَّابِ. كَذَا قَالَ: وَخَالَفَهُمَا شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ فِيمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.