شعب الإيمان 8420
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، قَالَ: أنا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللهِ: " حَتَّى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ تَسْتَأْذِنُوا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.