دليل

شعب الإيمان 8399

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يَرُدَّ الصَّبِيُّ بِالشَّيْخِ " سَالِمٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.