شعب الإيمان 8332
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ أَبِي قَمَّاشٍ، نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الرَّقِّيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،
قَالَ: " يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ " هَكَذَا جَاءَ مَوْقُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.