MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 8274

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، نا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ " وَبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا