شعب الإيمان 8205
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامٍ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ " أَوْ قَالَ: " لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ حَرِّهِ وَعِلَاجِهِ "
حواشٍ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه