دليل

شعب الإيمان 7532

فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِحْرَافًا، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقَتُ بِهِ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.