دليل

شعب الإيمان 7523

فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ وَهُوَ عَاقٌّ لَهُمَا، فَيدْعُو لَهُمَا مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِمَا فَيَكْتُبَهُ اللهُ مِنَ الْبَارِّينَ " قَالَ خَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ فَأُعْجِبَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " لَمْ أَسْمَعْهُ شَيْخٌ لَقِيَ شَيْخًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.