شعب الإيمان 7418
فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نا نُعَيْمٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: " رَأَى النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً عَلَيْهَا نَعْلٌ، فَلَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.