شعب الإيمان 7410
فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَاكِهِيُّ، نا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسَلْ عَنْهُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.