شعب الإيمان 7295
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنا الْغَلَابِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، نا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ،
قَالَ: كَانَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ يَأْتِي أُمَّ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ يَقُولُ لَهَا: " أَلَكِ حَاجَةٌ؟ لَكِ شَيْءٌ، حِفْظًا لِعُمَارَةَ "، فَلَمْ أَزَلْ أَرَاهُ يَأْتِيهَا وَيَشْتَرِي لَهَا الشَّيْءَ بِدَانِقٍ وَبِأَكْثَرَ وَبِأَقَلَّ حَتَّى مَاتَتْ وَمَاتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.