شعب الإيمان 7293
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ الْبَاوَرْدِيُّ، نا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
قَالَ: " وَاللهِ إِنْ كَانَ أَيُّوبُ لِيَحْمِلَ الْبِضَاعَةَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَجُوزِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِمَا يَبْلُغُ نِصْفَ دِرْهَمٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.