دليل

شعب الإيمان 7291

اعرض الإسناد

قَالَ: وَنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ،

قَالَ: " مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ صَدَقَةٌ فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعَهَا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ صَاحِبِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ صَاحِبُهَا شَيْئًا " وَقَدْ رُوِّينَا فِي مَعْنَى هَذَا حَدِيثًا ثَابِتًا مَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.