شعب الإيمان 7018
فصل في نصيحة الولاة ووعظهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قَالَا: نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ وَالٍ يَلِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا " وَقِيلَ فِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.