شعب الإيمان 6785
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْجُنَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ،
يَقُولُ: التَّوْبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ مُعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " النَّدَمُ تَوْبَةٌ ". وَهُوَ عَلَى إِصْرَارٍ مِنَ الْقُلُوبِ، وَتَنَقُّلٌ مِنْ مَذْمُومِ الْأَفْعَالِ إِلَى مَحْمُودِهَا. وَالثَّانِي يُعْزَمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ فِيمَا نُهِيَ، وَأَنْ لَا يُعَاوِدَهُ فِيمَا يَبْقَى، وَالثَّالِثُ فِي أَدَاءِ الْمَظَالِمِ فِي كُلِّ عَرَضٍ مِنْ مَالٍ وَدَمٍ، فَهَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا أَمْرُ التَّوْبَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.