دليل

شعب الإيمان 6672

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ،

يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} [النساء: 17]، قَالَ: " كُلُّ تَوْبَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَهُوَ قَرِيبٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.