شعب الإيمان 6575
اعرض الإسناد
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ
يَقُولُ: " أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْبَسَ عَبَاءً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَفِي قَلْبِهِ شَهْوَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه