MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 6575

اعرض الإسناد

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ

يَقُولُ: " أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْبَسَ عَبَاءً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَفِي قَلْبِهِ شَهْوَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا