MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 6565

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، نا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، أَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَعْدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ قَالَ: أُرَاهُ مِنْ أَهْلِ الصَّفْوَةِ وَتَرَكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَهُ كَيَّةٌ " وَتُوُفِّيَ آخَرُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ: " لَهُ كَيَّتَانِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا