دليل

شعب الإيمان 6525

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، حَدَّثَنِي أَبُو دُجَانَةَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ

يَقُولُ: " أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْحُمْقِ الْتِمَاسُ الْإِخْوَانِ بِغَيْرِ الْوَفَاءِ وَطَلَبُ الْآخِرَةِ بِالرِّيَاءِ وَمَوَّدَةُ النِّسَاءِ بِالْغِلْظَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.