شعب الإيمان 6525
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، حَدَّثَنِي أَبُو دُجَانَةَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ
يَقُولُ: " أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْحُمْقِ الْتِمَاسُ الْإِخْوَانِ بِغَيْرِ الْوَفَاءِ وَطَلَبُ الْآخِرَةِ بِالرِّيَاءِ وَمَوَّدَةُ النِّسَاءِ بِالْغِلْظَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.