دليل

شعب الإيمان 6467

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ الْفرخيِّ

يَقُولُ: " الْإِخْلَاصُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا صِدْقُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الثَّوَابِ، وَالثَّانِي إِرَادَةُ إِخْرَاجِ الْعَمَلِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ، وَالثَّالِثُ لَا يُحِبُّ حَمْدَ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا ذَمَّهُمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.