شعب الإيمان 6467
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ الْفرخيِّ
يَقُولُ: " الْإِخْلَاصُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا صِدْقُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الثَّوَابِ، وَالثَّانِي إِرَادَةُ إِخْرَاجِ الْعَمَلِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ، وَالثَّالِثُ لَا يُحِبُّ حَمْدَ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا ذَمَّهُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.