شعب الإيمان 6440
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَزَّازُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ، وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ مِنْ قَبْلِ مَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "، زَادَ الْفَقِيهُ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] قَالَ الْفَقِيهُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: " تَوْبَتُهُمْ خَلْعُ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا " وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ: " فَإِنْ تَابُوا، يَقُولُ: خَلَعُوا الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتَهَا. قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]، لَمْ يَذْكُرِ الْفَقِيهُ: وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.