شعب الإيمان 6358
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ السَّرَخْسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، نا سَيَّارٌ، نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ،
يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا، وَهُوَ يَقَعُ فِي الصَّالِحِينَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.