شعب الإيمان 6348
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
قَالَ:
وَقَالَ الْحَسَنُ: " الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا فِيهِ فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.