شعب الإيمان 6196
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، نا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ،
قَالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا سَبَقَهُ بِأَلْفَيْ كَفَّارَةٍ، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.