شعب الإيمان 6152
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: " أَحَلَّ اللهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا وَلَا مَخِيلَةً " وَرَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ "، قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَجَاءَ فِي الِاقْتِصَادِ فِي الْإِنْفَاقِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ ". قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَرَوَيْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا. وَرَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخَذَتْ نَمَطًا تَسْتُرُ بِهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفَتِ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.