دليل

شعب الإيمان 6132

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى مُصْعَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ

قَالَ: " مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا إِقْتَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.