شعب الإيمان 6126
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ،
أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبِيدَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ مَا التَّبْذِيرُ؟ قَالَ: " إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.