شعب الإيمان 6054
فصل في تطويل الجمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ،
قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نِعْمَ الْمَرْءُ أَنْتَ لَوْلَا خَلَّتَانِ فِيكَ " فَقُلْتُ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ يَكْفِينِي وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: " إِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ وَإِسْبَالُكَ إِزَارَكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.