دليل

شعب الإيمان 6032

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ

قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاثْنَيْنِ قَدْ أَكَلَا الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَفِّرُونُهَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ الْمَازِنِيُّ وَعُتْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ السَّلَمِيُّ وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ وَأَمَّا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَبُو عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو صَالِحٍ الْأَنْمَارِيُّ هَكَذَا، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ وَقِيلَ ابْنُ أَبِي رَافِعٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.