دليل

شعب الإيمان 6029

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَثَنًا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،

قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ مِنْ فَوْقٍ وَمَنْ تَحْتٍ وَيَتْرُكُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِثْلَ الطُّرَّةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ إِلَّا لِحِلٍّ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.