شعب الإيمان 6029
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَثَنًا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،
قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ مِنْ فَوْقٍ وَمَنْ تَحْتٍ وَيَتْرُكُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِثْلَ الطُّرَّةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ إِلَّا لِحِلٍّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.