دليل

شعب الإيمان 6004

فصل في خضاب النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " كَانَ طَاوُسٌ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَنِسَائِهِ وَخَدَمِهِ، إِلَّا أَمَرَهُمْ أَنْ يَخْتَضِبُوا فِي الْعِيدَيْنِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.