شعب الإيمان 6004
فصل في خضاب النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " كَانَ طَاوُسٌ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَنِسَائِهِ وَخَدَمِهِ، إِلَّا أَمَرَهُمْ أَنْ يَخْتَضِبُوا فِي الْعِيدَيْنِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.