شعب الإيمان 5949
فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصَرِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَاهُ فَمَا لَبِسَهُ، ثُمَّ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ؓ، كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي يَسَارِهِمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.