شعب الإيمان 5928
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ، حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرِ أَرِيسٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَأَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.