شعب الإيمان 5922
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِيادِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ،
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
حواشٍ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَسْكَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَقَالَ: تَحِلِّي هَذَا يَا بُنَيَّةُ " وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي السُّنَنِ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْفِضَّةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 191" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده !" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك؛ انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- Syu'abul Iman 5921أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ " فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ