شعب الإيمان 5920
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَذَهَبَ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ جَاءَ وَقَدِ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.