دليل

شعب الإيمان 5918

فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

قَالَ: " نَهَانِي حِبِّي ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ أَوْ مُعَصْفَرَةٍ مُقَدِّمَةٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْعَقَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.