دليل

شعب الإيمان 5902

فصل في زينة البيوت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَقَالَ: ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.