شعب الإيمان 5894
فصل في الفرش والوسائد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ ؓ رَجُلَانِ فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَةً فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَلَى وِسَادَةٍ، وَجَلَسَ الْآخَرُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلَّذِي جَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ: " قُمْ فَاجْلِسْ عَلَى الْوِسَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ " قَالَ الشَّيْخُ: " فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُولٌ صَاحِبُهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهَا رَغْبَةً عَنْ قَبُولِ مَا أَكْرَمَهُ بِهِ، أَوْ رَغْبَةً عَنِ الَجُلُوسِ مَعَ صَاحِبِهِ، فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ عَلِيٌّ فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ حَيْثُ شَاءَ وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.