دليل

شعب الإيمان 5875

فصل فيما يقول إذا لبس ثوبا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ كَسَا سَائِلًا ثَوْبًا كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.