دليل

شعب الإيمان 5866

فصل في الانتعال

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

قَالَ: " إِنَّمَا نَكْرَهُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا مِنْ أَجْلِ الْعَنَتِ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ: الْعَنَتُ: الضَّرَرُ، قَالَ: وَوَجْهُ الِابْتِدَاءِ بِالشِّمَالِ عِنْدَ الْخَلْعِ أَنَّ اللُّبْسَ كَرَامَةٌ؛ لِأَنَّ لِلْبَدَنِ وِقَايَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْيَمِينُ أَكْرَمَ مِنَ الْيُسْرَى بُدِئَ بِهَا فِي اللُّبْسِ، وَأُخِّرَتْ فِي الْخَلْعِ لِتَكُونَ الْكَرَامَةُ لَهَا أَدْوَمَ وَحَظُّهَا مِنْهَا أَكْثَرَ قَالَ: الشَّيْخُ وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي وَضُوئِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.