دليل

شعب الإيمان 5865

فصل في الانتعال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.