شعب الإيمان 5846
فصل في العمائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ عَلَى دَابَّةٍ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَدْ أَسْدَلَهَا خَلْفَهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ ذَلِكَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ " وَقَدْ قِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.