شعب الإيمان 5820
فصل في كراهية لبس الشهرة من الثياب في النفاسة أو في الخساسة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعُهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.