شعب الإيمان 5818
فصل في كراهية لبس الشهرة من الثياب في النفاسة أو في الخساسة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ، مِنْ كِتَابِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " نَهَى عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابُ الْحَسَنَةُ الَّتِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا أَوِ الزِّينَةَ أَوِ الرَّثَّةَ الَّتِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.