شعب الإيمان 5700
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، حَدَّثَنِي جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ سَدَاهَا حَرِيرٌ، وَلَحْمَتُهَا حَرِيرٌ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَلْبَسُهَا أَوْ مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: " إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خَمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.