شعب الإيمان 5691
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعٍ أَوْ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ وَعَقَدَ خَمْسِينَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.